قال المستشار القانوني والخبير في القانون الدولي محمد الصبيحي إنّ اصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر القاء قبض على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوائيف جالانت وبطلب من مدعي عام الجنائية الدولية وقبل انتهاء التحقيقات والاحالة الى المحكمة انما جاء سندا لاختصاص المحكمة بموجب المادة 58 من نظامها الاساسي.

وأوضح الصبيحي أنّ طلب المدعي العام بالاعتقال الاحتياطي جاء لأسباب ترى المحكمة انها ضرورية لإلقاء القبض على المذكورين وهي، أن المحكمة رأت وجود اسباب معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إضافة لمنع الشخص المطلوب من الاستمرار في ارتكاب الجريمة او لمنعه من ارتكاب جرائم اخرى ذات صلة ،

اما السبب الثلاث فهو أن القبض على الشخص يبدو ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة، والرابع لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق او اجراءات المحاكمة.

وفيما يتعلق بالاجراءات لتنفيذ القرار بين الصبيحي أنه يفترض أن يصل الى الحكومة الاسرائيلية الطلب خطيا ومرفق به موجز للوقائع المدعى بها ضد نتنياهو وجالانت وموجز بالادلة المؤشرة عليها.

وأشار إلى أنّ هذه الحالة تلزم الحكومة الاسرائيلية بعرض الطلب والشخص المطلوب على جهة قضائية اسرائيلية والتي تقوم بدورها بالتدقيق ان الشخص الماثل امامها هو المقصود بأمر القاء القبض وان حقوقه القانونية قد أحترمت ولها بعد ذلك خيارين فاما ان تقرر ايداعه السجن الى ان يحين موعد نقله الى المحكمة في لاهاي وإما ان تقرر بطلب من الشخص نفسه الافراج المؤقت عنه الى ان يحين موعد المحاكمة وليس للمحكمة الاسرائيلية سلطة النظر في مضمون قرار القاء القبض او قانونيته، وبطبيعة الحال ينبغي اعلام المحكمة الجنائية الدولية بالأجراءات وحالة الافراج المؤقت بين وقت واخر .

واضاف الصبيحي ان الجدير بالذكر أنّ على جميع الدول الموقعة على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان تنفذ قرار القاء القبض اذا تواجد اي شخص مطلوب في اراضيها ، كما يجوز للحكومة الاسرائيلية ان تطعن في القرار امام الهيئة الاستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية.

Shares: